أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ماذا يلزم من طاف على غير وضوء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ماذا يلزم من طاف على غير وضوء
معلومات عن الفتوى: ماذا يلزم من طاف على غير وضوء
رقم الفتوى :
4988
عنوان الفتوى :
ماذا يلزم من طاف على غير وضوء
القسم التابعة له
:
أحكام الطواف
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13521)
إحدى السنوات ذهبت للعمرة في شهر رمضان، وقد أتممت الإحرام من الميقات، وعملت جميع ما ينبغي للعمرة، ولكن عندما وصلت محلة التنعيم بمكة المكرمة أحدثت حدثاً أصغر، وهو (البول) أعزكم الله، ولم يتسن لي الوضوء، وعندما دخلت الحرم تمكنت من الصلاة وصليت مع الجماعة بالحرم، وبعد الصلاة طفت وسعيت وأنا على حدثي، ومن ثم قصرت وتحللت من إحرامي. والسؤال: ماذا يلزمني وأنا بعيد عن الحرم؟ وماذا أفعل وما كفارة ذلك؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة، ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة، مع التوبة والاستغفار مما وقع.
ثانياً: يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم، وتطوف وتسعى لعمرتك؛ لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح، ثم تحلق أو تقصر.
وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك، ووجب عليك دم يذبح بمكة يوزع على فقراء الحرم، مع إعادة العمرة؛ لأن الأولى فسدت بالجماع، ويكون إحرامك بالثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وذلك بعد أدائك العمرة الأولى الفاسدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: